رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
47

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

الموروث، والموصي به" (^١). وأجيب عليه: ١. أن الحمار والفهد ونحوه طاهر، بخلاف الكلب، فإنه نجس (^٢). ٢. ولا يصح أن تقاس سباع البهائم، التي تصلح للصيد على الكلب؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ ولأنها أخف ضررا من الكلب؛ إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء، يجب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب، وغيره من السباع، لا يجب التسبيع فيه، ولا التتريب، فظهر الفرق، وامتنع القياس (^٣).

(^١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٨). (^٢) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٩). (^٣) الشرح الممتع (٨/ ١١٧).

1 / 48