41

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

٣. عن عطاء بن أبي رباح، قال: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ» (^١).
واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غُرّم ثمنه:
١ .... عن عبد الله بن عمرو ﵄: «قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ، قَتَلَهُ رَجُلٌ، بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقَضَى فِي كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْش» (^٢).

(^١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٨) من طريق جابر الجعفي، وهو متروك متهم رافضي.
(^٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق "مصنف" (١٨٤١٤)، والطحاوي "شرح معاني الآثار" (٥٧٢٧)، والبيهقي "السنن الكبرى" (١١٠١٤) من طريق ابن جريج، =

1 / 42