وجهين:
أحدهما: أنه إذا جاز بيع الكلب المعلم، جاز بيع غيره من الكلاب.
والثاني: أن ذكره الكلب المعلم؛ لأجل ما فيه من النفع، فكل ما أمكن الانتفاع به منها، فهو مثله (^١).
وأجيب عليه:
١. أن الحديثين ضعيفان (^٢).
٢. أن الكلب منع بيعه لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب (^٣).
(^١) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٠٧).
(^٢) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٩).
(^٣) الشرح الممتع (٨/ ١١٧).