24

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

وقال النووي ﵀: "ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، .. والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، … وداود، … وغيرهم" (^١).
وقال بذلك القول من المعاصرين جماعة:
فقال ابن عثيمين ﵀: "لا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان مُعلمًا، مع أن فيه نفعا مباحًا؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب" (^٢).
وقال الشنقيطي حفظه الله: "إن الأصح من هذه الأقوال، هو القول بعدم جواز بيع الكلب مُطلقًا" (^٣).

(^١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).
(^٢) الشرح الممتع (٨/ ١١٣).
(^٣) شرح زاد المستقنع (١٤٤/ ٦) بترقيم الشاملة.

1 / 25