22

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

وقال ابن قدامة ﵀: "لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلبٍ كان" (^١).
وقال المرداوي ﵀: "قوله: (ولا يجوز بيع الكلب)، هذا المذهب مُطلقا، وعليه الأصحاب، وقطعوا به" (^٢).
رابعًا: الظاهرية:
قال ابن حزم ﵀: "ولا يحل بيع كلب أصلًا، لا المباح اتخاذه ولا غيره؛ لصحة نهي النبي ﷺ عنه، وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى

(^١) المغني (٤/ ١٨٩).
(^٢) الإنصاف (٤/ ٢٨٠)، وللمزيد، انظر غير مأمور: الكافي (٢/ ٧)،
الشرح الكبير (٤/ ١٣)، شرح الزركشي (٣/ ٦٧٠)، منار السبيل (١/ ٣٠٨).

1 / 23