رسالة في الفقه الميسر
الناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
تخرج زكاتها إذا كانت للدر والنسل كما يأتي:
أ- أنصبة الغنم: من إلى القدر المخرج ٤٠ ١٢٠ شاه. ١٢١ ٢٠٠ شاتان. ٢٠١
ثلاث شياه.
ثم في كل ١٠٠ شاة.
ب- أنصبة البقر: من إلى القدر المخرج ٣٠ ٣٩ تبيع أو تبيعه من البقر لها سنة. ٤٠ ٥٩ مسنة من البقر لها سنتان. ٦٠
تبعتان ثم في كل ٣٠ تبيع وفي كل ٤٠ مسنة ج- أنصبة الإبل: من إلى القدر المخرج ٥ ٩ شاه ١٠ ١٤ شاتان ١٥ ١٩ ثلاث شياه ٢٠ ٢٤ أربع شياه ٢٥ ٣٥ بنت مخاض لها سنة ٣٦ ٤٥ بنت لبون لها سنتان ٤٦ ٦٠ حقة لها ٣ سنين ٦١ ٧٥ جذعة لها أربع سنين ٧٦ ٩٠ بنتا لبون ٩١ ١٢٠ حقتان ١٢١
ثلاث بنات لبون
ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
- إن أعدت بهيمة الأنعام "الإبل والبقر والغنم " للتجارة والنماء وحال عليها الحول تقوَّم وتزكى قيمتها ربع العشر.
وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها.
- لا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى ولا يجزئ الذكر إلا في زكاة البقر وابن لبون أو حق أو جذع مكان بنت مخاض أو إذا كان النصاب كله ذكورا.
٣ - زكاة الخارج من الأرض: تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ النصاب ومقداره ثلاثمائة صاع نبوي أي ما يعادل (٦٢٤) ستمائة وأربعة وعشرين كيلوجراما تقريبا.
- تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت جنسا واحدا، كأنواع التمر مثلا. الواجب في زكاة الحبوب والثمار: أ- العشر فيما سقي بلا مؤونة كالأمطار.
٢ - نصف العشر فيما سقي بمؤونة كمياه الآبار.
٣ - ثلاثة أرباع العشر فيما سقي تارة بمؤونة وتارة بغيرها.
- تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر.
- لا زكاة في الخضراوات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة
1 / 61