بنفسه. ملبوسا على طهارة.
٤ - صفة المسح على الخفين: يدخل يده في الماء ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه.
٥ - مبطلاته: يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء:
١ - إذا نزع الملبوس من القدم.
٢ - إذا لزم كغسل الجنابة.
٣ - إذا حدث خرق واسع عرفا في الملبوس.
٤ - إذا تمت مدة المسح.
ويجوز المسح على جميع الجبيرة إلى حلها، ولو طال الزمن أو أصابته الجنابة.