رسالة في الفقه الميسر

صالح السدلان ت. 1439 هجري
23

رسالة في الفقه الميسر

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

[النجاسات أحكامها إزالتها] النجاسات أحكامها - إزالتها أ- معناها لغة وشرعا: النجاسة في اللغة هي: القذارة، ونجس الشيء نجسا: قذر. وتنجس الشيء: صار نجسا: تلطخ بالقذر. والنجاسة في عرف الشرع: قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم والخمر. ب- أنواع النجاسة: النجاسة نوعان: ١ - عينية ٢ - حكمية. والعينية: الذوات النجسة كالكلب والخنزير ولا تطهر بغسلها بحال. والحكمية: النجاسة الطارئة على محل طاهر. ج- أقسام النجاسة: تنقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام: ١ - قسم متفق على نجاسته. ٢ - قسم مختلف في نجاسته. ٣ - قسم معفو عنه. ١ - ما اتفق على نجاسته: ١ - الميتة من كل حيوان بري، أما البحري فميتته طاهرة حلال. ٢ - الدم المسفوح: وهو الذي يسيل من الحيوان البري أثناء ذبحه.

1 / 26