رسالة في الفقه الميسر

صالح السدلان ت. 1439 هجري
11

رسالة في الفقه الميسر

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على اليقين وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة. إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة تركها وتيَمَّم. إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة بنى على اليقين وصلى صلاة واحدة. جـ - أنواع الطهارة: الطهارة في الشرع معنوية وحسية، فالحسية طهارة الجوارح، والمعنوية طهارة القلوب من دنس الذنوب. والحسية أيضا هي الفقهية التي تراد للصلاة أي ظاهرا، وهي على نوعين: طهارة حدث، وطهارة خبث، فطهارة الحدث ثلاث: كبرى وهي الغُسل. وصغرى وهي الوضوء. وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. وطهارة الخبث ثلاث: غَسْل، ومسح، ونضح. [الآنية] الآنية تعريف الآنية: أ- التعريف اللغوي: الآنية جمع إناء. والإناء: الوعاء للطعام والشراب. وجمع الجمع أوان ويقاربه الظرف والماعون. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن الاستعمال اللغوي. ب- أنواع الأواني: الآنية بالنظر إلى ذاتها أنواع هي: ١ - آنية الذهب والفضة.

1 / 14