شيئا دون شئ، فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.
وأما السنة فمن أدلتها:
١- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره". الحديث (١.) .
والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب الفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق ﵁: الزكاة حق المال.
_________
(١.) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة رقم "٢٢٥٢".