مختصر في معاملة الظالم السارق
محقق
أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني
الناشر
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
2 / 639
(١) برقم (١٤٩٧). (٢) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل، والسياق يقتضيه. والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٤٥، ١٣٦) عن عائشة قالت: "سرقها سارق فدعت عليه فَقَالَ لها رسول الله ﷺ: «لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ» واللفظ الآخر أن الَّذِي سرقَ ثوبٌ لها. (٣) في الأصل (يحصل للصابه للصابر) وهو خطأ من الناسخ، والصواب حذف "للصابه".
2 / 641
(١) برقم (٣٥٥٢). وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة، وقد تكلم بعض أهل العِلْم في أبي حمزة، وهو: ميمون الأعور. (٢) (٢/ ٤٣٦). (٣) برقم (٢٥٨٨).
2 / 642
(١) النساء: ١٤٨.
2 / 643
(١) (٥/ ٢٩٣). (٢) برقم (٤٣٨٠). (٣) (٨/ ٦٧). (٤) برقم (٢٥٩٧). (٥) ما بين معقوفتين سقط من الأصل، واستدركته من سنن أبي داود. (٦) برقم (٦٧٧٧).
2 / 644
(١) برقم (٦٧٨١). (٢) في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٠/ ٤٧٤). (٣) برقم (٤٤٧٨). (٤) برقم (٦٧٨٠).
2 / 645