أحكام الأضحية والذكاة
الناشر
دار الثقة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
الثاني: أن في القتل بالظفر مشابهة لسباع البهائم والطيور التي فضلنا عليها ونهينا عن التشبه به، ولذلك تجد الإنسان لا يشبه البهائم إلا في مقام الذم.
الشرط الثامن: إنهار الدم، أي إجراؤه؛ لقول النبي ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» (١) وله حالان:
الحال الأولى: أن يكون المذكي غير مقدور عليه، مثل أن يهرب أو يسقط في بئر أو في مكان سحيق لا يمكن الوصول إليه، أو يدخل مقدمه في غار بحيث لا يمكن الوصول إلى رقبته أو نحو ذلك فيكفي في هذه الحال إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه حتى يموت، والأولى أن يتحرى أسرع شيء في موته، وفي «الصحيحين» من حديث رافع بن خديج ﵁ أنهم كانوا مع النبي ﷺ في غزوة فأصابوا إبلًا وغنمًا فند منها بعير فرماه رجل فحبسه، فقال النبي ﷺ: «إن لهذه الإبل أوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا» (٢) . وفي لفظ لمسلم: فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه. وهصناه (٣): رميناه رميا شديدا حتى سقط على الأرض، قال ابن عباس ﵄: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. رواه البخاري تعليقا. قال: ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة (٤) .
الحال الثانية: أن يكون مقدورًا عليه بحيث يكون حاضرا أو يمكن إحضاره بين يدي المذكي، فيشترط أن يكون الإنهار في موضع معين وهو الرقبة، قال ابن عباس ﵄: الذكاة في الحلق واللبة. وقال عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، ذكره البخاري عنهما تعليقا.
وتمام ذلك بقطع أربعة أشياء وهي:
١ـ الحلقوم، وهو مجرى النفس، وفي قطعه حبس النفس الذي لا بقاء للحيوان مع انحباسه.
_________
(١) سبق تخريجه
(٢) سبق تخريجه
(٣) رواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا ... رقم (١٩٦٨)
(٤) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش.
2 / 271