أحكام الأضحية والذكاة
الناشر
دار الثقة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
الفصل الثالث في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ؟
الجنس الذي يضحى به: بهيمة الأنعام فقط لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) (الحج: ٣٤) . وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم من ضأن ومعز، جزم به ابن كثير وقال: قاله الحسن وقتادة وغير واحد، قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. اهـ. ولقوله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» . رواه مسلم (١) . والمسنة: الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم، قاله أهل العلم ﵏.
ولأن الأضحية عبادة كالهدي، فلا يشرع منها إلا ما جاء عن رسول الله ﷺ، ولم ينقل عنه ﷺ أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم. والأفضل منها: الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة.
والأفضل من كل جنس أسمنه، وأكثره لحما، وأكمله خلقة، وأحسنه منظرًا، وفي «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين (٢) . والأملح ما خالط بياضه سواد.
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد. أخرجه الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح (٣) .
وعن أبي رافع مولى
_________
(١) رواه مسلم كتاب الأضاحي باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٣)
(٢) تقدم تخريجه
(٣) رواه أبو داود، كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا، رقم (٢٧٩٦)، والترمذي، كتاب الأضاحي باب ما يستحب من الأضاحي رقم (١٤٩٦)، والنسائي، كتاب الضحايا، باب الكبش رقم (٤٣٩٠) وابن ماجه كتاب الأضاحي باب ما يستحب من الأضاحي (٣١٢٨) .
2 / 229