أحكام الأضحية والذكاة
الناشر
دار الثقة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
الفصل الثاني في وقت الأضحية
الأضحية عبادة موقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر.
وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء» (١)، وفيه عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين» (٢) . وفيه أيضا عن جندب بن سفيان البجلي ﵁ قال شهدت النبي ﷺ قال «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» (٣) .
والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان؛ لأن ذلك فعل النبي صل الله عليه وسلم، قال جندب بن سفيان البجلي ﵁: صلى النبي ﷺ يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. الحديث رواه البخاري (٤) .
والأفضل أن لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان الإمام يذبح في المصلى اقتداء بالنبي ﷺ وأصحابه، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: كان النبي ﷺ يذبح وينحر بالمصلى (٥) . يعنى يبرز أضحيته عند المصلى العيد فيذبحها هناك؛ إظهارًا لشعائر الله، وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الأضحية، وليسهل تناول الفقراء منها، وليس المعنى أنه
_________
(١) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، برقم (٥٥٤٥) / ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١)
(٢) تقدم تخريجه
(٣) تقدم تخريجه
(٤) رواه البخاري، كتاب العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، رقم (٩٨٥) .
(٥) رواه البخاري، كتاب العيدين باب النحر والذبح بالمصلي يوم العيد. رقم (٩٨٢)
2 / 225