الرد القويم على المجرم الأثيم
الناشر
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هـ
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا.
قال أبو بكر ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي ﷺ يقتل وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي. قال القاضي عياض وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق ﵁ ولا تقبل توبته عند هولاء. وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلمين لكنهم قالوا هي ردة وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك وحكى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه ﷺ أو برئ منه أو كذبه. وقال سحنون فيمن سبه ذلك ردة كالزندقة. قال القاضي عياض ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. قال محمد بن سحنون أجمع العلماء أن شاتم النبي ﷺ المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له. وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر. وقال ابن القاسم في العتبية من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإِنه يقتل وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق.
وروى ابن وهب عن مالك من قال إن رداء النبي ﷺ ويروى زر النبي ﷺ وسخ أراد به عيبه قتل. وقال حبيب بن ربيع القروي مذهب مالك وأصحابه أن من قال فيه ﷺ ما فيه نقص قتل دون استتابة. وقال ابن عتاب الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي ﷺ بأذى أو نقص معّرضا أو مصرحا وإن قلّ فقتله واجب. قال القاضي عياض فهذا الباب كله مما عده العلماء سبًا أو تنقصًا يجب قتل قائله لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم. وكذلك أقول حكم من غمصه أو عيّره برعاية الغنم أو السهو أو النسيان أو السحر أو ما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه أو أذى من عدوه أو شدة من زمنه أو بالميل إلى نسائه فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل انتهى ملخصا.
وذكر ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر أن من استخف بالرسول ﷺ أو استهزأ به أو بشيء من أفعاله كلحس الأصابع أو ألحق به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه أو فعله أو عرّض بذلك أو شبهه بشيء على طريق الإزراء أو التصغير لشأنه والغض منه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه أنه يكفر بواحد مما ذكر
1 / 28