مسألة في صبيين مسلمين أخذهما رئيس الكنيسة فنشآ على دينه وبلغا عليه وتزوجا، ثم أسلما - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني ت. 1386 هجري
3

مسألة في صبيين مسلمين أخذهما رئيس الكنيسة فنشآ على دينه وبلغا عليه وتزوجا، ثم أسلما - ضمن «آثار المعلمي»

محقق

محمد عزير شمس

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ

تصانيف

العلوق منهما ــ أي من الأبوين ــ من ردّة». وهذان الصبيان لم يزل آباؤهما مسلمين حال العلوق وبعده، فهما أولى بما ذُكر في الصورة الأولى فضلًا عن الثانية، فحكمهما أنهما مسلمان إجماعًا. وأما حالة دخولهما الكنيسة وتلبسهما بالنصرانية فإن حكمهما يعلم من قول «المنهاج» وشرحه (^١): «(ولا تصحُّ ردّةُ صبي) ولو مميزًا (و) لا ردّة (مجنون) لعدم تكليفهما، فلا اعتداد بقولهما واعتقادهما». ومنه علم أن تلبس الصبيين بالنصرانية حالَ صغرهما لغو، لا ينافي دوام الحكم بإسلامهما. وأما حالة بلوغهما ودوامهما على التلبس بالنصرانية فإن حكمهما يعلم من قول «المنهاج» وشرحه (^٢): «(فإن بلغ) الصغير المسلم بالتبعية لأحد أبويه (ووصف كفرًا) بأن أعرب به عن نفسه كما في «المحرر» (فمرتد) لأنه مسلم ظاهرًا وباطنًا». ومنه يُعلَم أن دوام هذين الصبيين على النصرانية بعد بلوغهما ردّة، فهما في تلك الحالة مرتدَّان. والردة على ثلاث صور: أحدها: قطع البالغ العاقل للإسلام بعد أن تلبس به مباشرة في حال كماله.

(^١) «مغني المحتاج» (٤/ ١٣٧). (^٢) المصدر نفسه (٢/ ٤٢٣).

18 / 560