140

غرر البيان من سورة يوسف ﵇ في القرآن

الناشر

دار الفاروق للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

عمان

تصانيف

مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ (^١) سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ؛ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟! فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَالله إِنِّي لَأَرْقِي (^٢)، وَلَكِنْ والله لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا؛ فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا (^٣)، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ (عِلَّة)، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ (^٤) الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ - ﷺ - فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله - ﷺ - فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ (^٥)؟! ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا (^٦)، فَضَحِكَ رَسُولُ الله - ﷺ - " (^٧)
الإخوةُ في مصيدة يُوسُفَ
وهنا قال المؤذِّن وأصحابُه: ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ﴾ أي فما عقوبة وجزاء سرقة

(^١) أي لُسِعَ من حيَّة أو عقرب، واللَّدْغ أكثر ما يستعمل في العقرب.
(^٢) الرَّاقي هو أبو سعيد الخُدْريِّ - ﵁ - راوي الخبر، وقد فُهِم ذلك من طرائق أخرى للحديث.
(^٣) الجُعْل: ما يُعْطَى على عمل.
(^٤) ومقدار الجُعْل ثلاثون شاة كما صرَّح بذلك المصنّف في فضائل القرآن بلفظ آخر، وفيه: "فأمر له بثلاثين شاةً وسقانا لبنًا ... " البخاري " صحيح البخاري" (م ٣/ج ٦/ص ١٠٣) كتاب فضائل القرآن.
(^٥) فأثبت أنَّها رقية، وفيه دلالة ظاهرة على فضل فاتحة الكتاب.
(^٦) أمرهم بذلك لتطمئنَّ قلوبهم وتقرّ أعينهم بأنَّه حلال مشروع لا شبهة فيه.
(^٧) البخاري " صحيح البخاري " (م ٢/ج ٣/ص ٥٣) كتاب الإجارة.

1 / 145