الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم
الناشر
مدار الوطن للنشر
رقم الإصدار
العاشرة ١٤٢٥هـ.
تصانيف
تكلم فلا يتكلم إلا بخير" ١، ومس المصحف، لقول الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ٢، ولما روي عن حكيم بن حزام قال: لما بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قال: "لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر" ٣.
_________
١ رواه النسائي ٥/٢٢٢ كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، وقال في الفتح الرباني ١٢/٦٨: رواه البيهقي والإمام الشافعي من حديث ابن عمر موقوفا عليه بسند صحيح.
٢ سورة الواقعة، الآية [٧٩] .
٣ رواه الطبراني في الكبير ٣/٢٠٥ ح ٣١٣٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٢٧٦، ٢٧٧ كتاب الطهارة باب في مس القرآن: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد أبو حاتم، ضعفه النسائي وابن معين ووثقه في رواية.
فرائض الوضوء ستة: ١-غسل الوجه مرة واحدة، لقول الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ١ أي إسالة الماء عليه، لأن الغسل الإسالة، ويدخل معه المضمضة والاستنشاق، لدخول الفم والأنف في حد الوجه، ولا يسقطان عمدا ولا سهوا، حيث وردت السنة الصحيحة يهما، لحديث لقيط بن صبرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا توضأت فمضمض" ٢، ولما جاء عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر"٣. ويجب الاستنثار عندما يتوضأ بعد الاستيقاظ من النوم، لما رواه أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم _________ ١ سورة المائدة، الآية [٦] . ٢ رواه أبو داود ١/١٠٠ ح ١٤٤ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/١٣١ ح ٢٣٧. ٣ رواه مسلم ١/٢١٢ ح ٢٣٧.
فرائض الوضوء ستة: ١-غسل الوجه مرة واحدة، لقول الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ١ أي إسالة الماء عليه، لأن الغسل الإسالة، ويدخل معه المضمضة والاستنشاق، لدخول الفم والأنف في حد الوجه، ولا يسقطان عمدا ولا سهوا، حيث وردت السنة الصحيحة يهما، لحديث لقيط بن صبرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا توضأت فمضمض" ٢، ولما جاء عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر"٣. ويجب الاستنثار عندما يتوضأ بعد الاستيقاظ من النوم، لما رواه أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم _________ ١ سورة المائدة، الآية [٦] . ٢ رواه أبو داود ١/١٠٠ ح ١٤٤ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/١٣١ ح ٢٣٧. ٣ رواه مسلم ١/٢١٢ ح ٢٣٧.
1 / 31