64

شرح جامع الترمذي - الراجحي

تصانيف

ما جاء في الوضوء بالمد قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الوضوء بالمد. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة ﵁: (أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع)]. وهذا ثابت في الصحيحين: (أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع). والمد: حفنة ملئ كفي الرجل المتوسط. والصاع: أربعة أمداد. وثبت عنه ﷺ: (أنه توضأ بثلثي المد)، وقد اغتسل بالمد إلى خمسة أمداد. قال المصنف ﵀: [قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك. قال أبو عيسى: حديث سفينة ﵁ حديث حسن صحيح]. والحديث قد أخرجه مسلم. قال المصنف ﵀: [وأبو ريحانة اسمه: عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت: أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه: وهو قدر ما يكفي]. هذا فعل النبي ﷺ، فإذا اكتفى الإنسان بالصاع فلا بأس، وإلا زاد، لكن بلا يسرف.

6 / 7