103

شرح جامع الترمذي - الراجحي

تصانيف

شرح حديث الوضوء بالنبيذ قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ: حدثنا هناد حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (سألني النبي ﷺ: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور، قال: فتوضأ منه). قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي ﷺ. وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث]. هذا حديث ضعيف رواه الإمام أحمد أيضًا في المسند، وقال: لا يعمل به ولا يصح العمل به، والنبيذ هو العصير، والعصير لا يتوضأ به؛ لأنه ليس ماءً مطلقًا، وإنما هو مقيد، والله تعالى يقول: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء:٤٣]، ويقال له: ماء نبيذ، والماء المقيد يسلب عنه اسم الماء المطلق إذا كان معصورًا مع بعض الأشجار، أو الفواكه، أو كان فيه لبن أو ما أشبه ذلك فتغير اسمه، أي: سلب الاسم بسب اختلاطه بشيء آخر، فلا يصح الوضوء به. والسند فيه أبو زيد، وهو مجهول، وشريك، وهو شريك القاضي ساء حفظه لما تولى القضاء.

9 / 7