المشهور من مذاهب الحنابلة أن كفي المرأة كوجهها لا يجوز إخراجها أمام الرجال غير المحارم، وهذا هو ظاهر فعل النساء في عهد رسول الله ﷺ أعني ستر الكفين.
ووجه ذلك أن رسول الله ﷺ قال في المحرمة: "لا تنتقب ولا تلبس القفازين" ١، فإن نهيه للمحرمة أن تلبس القفازين يشعر بأن من عادة النساء. وإلا لما كان لنهى المحرمة عن ذلك محل، ولم تكن عادة النساء في عهده ﷺ لبس القفازين لم ينه عن ذلك حال الإحرام.
١ رواه البخاري، كتاب حزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة رقم ١٨٣٨.