٦٠ سؤال وجواب في أحكام الحيض
الناشر
دار القمة
تصانيف
[س ١٤] نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟.
[جـ ١٤] إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي ﷺ: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ... ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضًا فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضًا فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضًا مطردًا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دمًا ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.
[س ١٥] إذا رأت المرأة في زمن عادتها يومًا دمًا والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار ... فماذا عليها أن تفعل؟.
[جـ ١٥] الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهرًا، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يومًا فإذا وصل إلى خمسة عشر يومًا صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀.
1 / 125