٦٠ سؤال وجواب في أحكام الحيض
الناشر
دار القمة
تصانيف
[س ٩] إذا رأت المرأة دمًا ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟.
[جـ ٩] صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.
[س ١٠] أحيانًا ترى المرأة أثرًا يسيرًا للدم أو نقطًا قليلة جدًا متفرقة على ساعات اليوم ... مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة ... فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟.
[جـ ١٠] سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريبًا، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضًا.
[س ١١] الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟.
[جـ ١١] نعم ... تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالًا عندهم.
[س ١٢] إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟.
[جـ ١٢] القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي
1 / 123