موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغر. وليس فيها ذكر لشيء من موجبات طهارة الحدث الأكبر، وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن، فالذين فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا: إذا مسَّ إنسان ذكرٌ بشرةَ الأنثى انتقض وضوؤه، أو إذا مسها لشهوة انتقض، ولغير شهوة لا ينتقض، والصواب عدم الانتقاض في الحالين، وقد روي أن رسول الله ﷺ قبَّل إحدى نسائه، ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ١، وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضًا.
٢ـ من السُّنَّة: لمَّا رجع رسول الله ﷺ من غزوة الأحزاب، ووضع عدَّة الحرب جاءه جبريل فقال له: إنا لم نضع السلاح فاخرج إلى بني قريظة، فأمر رسول الله ﷺ أصحابه بالخروج وقال: "لا يصلينَّ أحدٌ العصر
_________
١ أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة ١٧٨، ١٧٩، والترمذي، كتاب الطهارة ٨٦، وابن ماجة، كتاب الطهارة ٥٠٢، ٥٠٣.