113

زبدۃ الاصول

زبدة الأصول

تحقیق کنندہ

فارس حسون كريم

ناشر

مرصاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

للمرتضى وموافقيه (١).

لنا: التبادر والسؤال عن سبب القصر مع الأمن، وقوله (صلى الله عليه وآله): " لأزيدن على السبعين " (٢).

قالوا: قد يكون للشرط بدل، وقال [الله] تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة النور: 33">﴿إن أردن تحصنا﴾</a> (3).

قلنا: هو أحدهما، وانتفاء التحريم لامتناع المنهي عنه، أو الغرض المبالغة، أو الإجماع عارض الظاهر (4).

فصل مفهوم الصفة حجة (5) عند الشيخ والشهيد في الذكرى، ونفاه الأكثر كالمرتضى (6) والمحقق والعلامة.

للأول: لولاه للغى [أعني] الوصف: كالإنسان الأبيض حيوان، وقول أبي عبيدة (7) في قوله (صلى الله عليه وآله): لي الواجد يحل عقوبته، وعرضه (8).

صفحہ 151