وقرأ حمزة ويعقوب : «يخافا» على البناء للمفعول ، وإبدال «أن» بصلته من الضمير بدل الاشتمال ، كقولك : خيف زيد تركه إقامة حدود الله ، ونحوه ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) (1).
( فإن خفتم ) أيها الحكام ( ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) على الرجل فيما أخذ ، وعلى المرأة فيما افتدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر ، أو الزيادة على المهر إن كان النشوز والبغض منها وحدها ، وإن كان منهما فيجب في البذل الاقتصار على المهر فما دونه ، كما دلت عليه الروايات الموثقة عن ائمتنا عليهم السلام (2) . وقوله صلى الله عليه وآلهوسلم في حديث ثابت : «لا ، حديقته فقط» لا يمنع الزائد ، لأنه حكاية حال مطلوب زوجها ، فإنه لم يطلب سوى الحديقة.
( تلك حدود الله ) إشارة إلى ما حد من الأحكام ( فلا تعتدوها ) فلا تتعدوها بالمخالفة ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد.
( فإن طلقها ) متعلق بقوله : ( الطلاق مرتان ) أو تفسير لقوله : ( أو تسريح بإحسان ) اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى. والمعنى : فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين.
وعن الباقر والصادق عليهما السلام أن هذا إشارة إلى الطلقة الثالثة ، وقوله : ( أو تسريح بإحسان ) بمعنى ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة كما مر.
( فلا تحل له من بعد ) من بعد ذلك التطليق ( حتى تنكح زوجا غيره ) حتى تتزوج غيره. والنكاح يسند إلى كل منهما كالتزوج.
وأجمع الفقهاء على أنه لا بد من الإصابة ، لما روي أن امرأة رفاعة قالت
صفحہ 365