مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي
الحمد لله على إحسانه حمدا يزيد للمؤمن بإيمانه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة توجب لقائلها تعيم جنانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما،،، أما بعد.
فإني لما وضعت كتابي. "جامع العلوم"، وجمعت فيه كل العلوم المتداولة نظرت فرأيته كبير الحجم يعسر على غالب أبناء زماننا، فعُزم لي بعد ذلك أن أضع كتابه لطيفا مختصرًا يأخذ منه الطالب بغيته، فاستعنت بالله في ذلك، واعتمدت عليه، وعزمت على أن أستخرجه من بحر فكري من غير أن أنظر أو أعتمد فيه على شيء من الكتب، وما توفيقي إلا بالله، وسميته كتاب "زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم"، والله أسأل الإعانة وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1 / 127
كتاب أصول الدين
1 / 129
كتاب أصول الدين
وهو مرتب على ثلاثة أحكام: الأول في الله صانع العالم، واحد أحد فرد صمد، حي قادر، سميع بصير مستوٍ على عرشه، محتو على ملكه، متكلم بكلام قديم. نؤمن بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه على ما أراد، أو بالمعنى الذي أراد من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل.
1 / 131
الثاني: بعثة الرسل حق، نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، والنبي كل من أتى بوحي أو إلهام أو غيرهما. والرسول: من أمر بالبلاغ، ومن ثم كل رسول نبي ولا عكس، ومحمد خاتم النبيين، وسيد المرسلين أنزل الله عليه كتابه الذي لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل آية منه لعجزوا، أرسل إلى كافة الخلق، ونسخ الشرائع كلها، بمعنى أنه لا يجوز التمسك بها ولا بشيء منها مع شرعته، فهو أفضل الخلق وبعده الأنبياء. وأفضل هذه الأمة بعده أبو كبر ثم عمر ثم عثمان، وفي التربيع بعلي روايتان الأصح نعم، وكان علي على الحق، ولا يقال في معاوية إنه مخطئ، ويحرم الكلام فيه لا في يزيد، وفي جواز لعنه
1 / 132
روايتان، ومن قدم عليا على الثلاثة فهو رافضي ملعون، ومن قدمه على عثمان فقط في إطلاق الرفض عليه قولان.
الثالث: الإسلام الإقرار باللسان بالشهادتين، وجميع ما يوجب الإيمان وينفي الكفر، والإيمان: الاعتقاد بالقلب، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. ومن ثم يطلق على المنافق مسلم لا مؤمن، والإيمان يزيد وينقص. ويختلف بحسب الأشخاص. ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وأن الرسل حق، والملائكة حق، والموت حق، والساعة حق، والحشر حق، والجنة
1 / 133
حق، والنار حق مخلوقتان الآن في الأصح، لا تفنيان في الأصح، والميزان حق. والحوض حق، والصراط حق، ومنكر ونكير حق، وسؤالهما حق لكل الخلق.
وقيل: لهذه الأمة، قيل للمؤمنين فقط، ولا سؤال للأطفال، ومن ثم لا تلقين لهم.
1 / 134
كتاب
أصول الفقه
1 / 135
كتاب أصول الفقه
وهو مرتب على خمسة فصول:
الأول: في مقدماته:
فأصول الفقه إجمالا. دلائله الإجمالية، وتفصيلا الأصول جمع أصل، وهو ما استند الشيء إليه. والفقه. الأحكام الشرعية الفرعية، والفقيه، من عرف جملة منها صالحا لمعرفة غيره والعلم يحد في الأصح فهو معرفة
1 / 137
المعلوم صحيحًا في رابع. والعقل بعض العلوم الضرورية، وقيل كلها، وقيل. جوهر بسيط، وقال أحمد. هو غريزة، قال القاضي. غير مكتسب. وقيل. هو اكتساب، ويختلف؛ فعقل بعض الناس أكبر من بعض في الأصح، ومحله الدماغ في الأشهر عن أحمد. والثانية القلب، والحد. كل لفظ وضع لمعنى، قيل: ما جمع جنس المحدود وفصله، وقيل: الجامع المانع، والأصح: أن هذا شرطه لا تعريفه.
والمعرفات: الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص، والصوت: عرض مسموع، واللفظ: صوت يعتمد على مخرج من مخارج الحروف.
1 / 138
وهو نص وظاهر ومجمل، والمترادف واقع في الأصح، وكذلك المشترك في ثالث والحقيقة. اللفظ المستعمل في وضع أول، (وهي) شرعية وعرفية ولغوية
والمجاز. اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولابد من العلاقة وأقسام التجوز كثيرة
1 / 139
والحقيقة الشرعية واقعة في الأصح وفي تعارض حقيقة مرجوحة مع مجاز راجح أقوال
ثم حروف لمعان: الواو: لمطلق الجمع لا لترتيب في أصح الثلاثة والفاء: للترتيب وللتعقيب في كل بحسبة ومن: لابتداء الغاية وغيره وحتى: لانتهاء الغاية وغيره واللام: للملك وغيره وعلى: للاستعلاء وغيره وفي للظرفية وغيره
1 / 140
وأقسام التكاليف خمسة
الواجب: ما ذم تاركه شرعا مطلقا والحرام: عكسه والمستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والمكروه: عكسه: والإباحة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، والفرض مرادف الواجب على الأصح من حيث الثواب والعقاب. مباينه من حيث الصحة والفساد.
1 / 141
والثانية: الفرض آكد فهو ما ثبت بالكتاب في رابع
والمحظور مرادف الحرام
والمسنون. مرادف المستحب
وفرض العين: على الجميع وفرض الكفاية كذلك في الأصح يسقط بفعل البعض، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، والأداء ما فعل في وقته كله أو بعضه استدراكا، والقضاء: ما فعل بعده والإعادة: مرة بعد أخرى والصحة في العبادة: كون الفعل كافيًا،
1 / 142
وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويقابلها الطلان والفساد، والأمر بغير معين مستقيم، وكذلك النهي عنه، والوقت إن ضاق عن مؤقته فهو تكليف ما لا يطاق وإن طابقه فالمضيق وإن زاد عليه فهو الموسع في كله أداء، ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب
والخطاب. منه لفظي، ومنه وضعي استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه وهو أصناف.
1 / 143
[الأول]: العلة. ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم، وشرطه ومحله، وأهله، ومنها مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط، أو وجود مانع، ومنها الحكمة كمشقة سفر لقصر وفطر.
الثاني. السبب. ما يقابل المباشرة، ومنه علة العلة، ومنه العلة بدون شرطها.
الثالث: الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وعكسه المانع والعزيمة الثابت لدليل شرعي خال عن معارض راجح والرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح منها واجب
1 / 144
ومستحب وقيل يصح التكليف بالمحال لغيره ولذاته خلاف والكفار مخاطبون بالإيمان وبالفروع خلاف وشرط التكليف العقل وفهم الخطاب، فيكلف السكران والمغمى عليه وفي المميز خلاف، والمكره المحمول كالآلة ليس بمكلف، وبالتشديد والضرب خلاف.
1 / 145
الفصل الثاني
الكتاب
فصل متفق عليه، وهو: كلام الله المنزل المعجز بلفظه ونظمه وفي معناه خلاف وهو ما نقل بين دفتي المصحف متواترا والسبعة متواترة وما لم يتواتر من الشاذ ليس بحجة، والبسملة آية منه وبعضها في النمل لا من الفاتحة على الأصح ومنه المحكم والمتشابه وليس منه مالا معني له ومنه المعرب، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد وباللغة في ثان، والسنة لغة الطريقة، وشرعا: ما نقل عن الرسول ﵇ قولا أو فعلا أو إقرارا والخبر ما يدخله الصدق والكذب، وغير الخبر إنشاء وتنبيه، والخبر متواتر وآحاد فالتواتر لغة: التتابع، وشرعا: إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب كثرة أو ديانة مع استناد إلى حس ولا يشترك العدالة والإسلام وما بعد التواتر آحاد وفي حصول العلم بخبر
1 / 146
الواحد مع الصحة قولان ويجوز العلم به عقلا ويجب سمعا
وخبر الواحد منه صحيح وضعيف والصحيح يتفاوت بحسب العدالة ويشترط في الراوي العقل والبلوغ على الأصح والإسلام والعدالة ولا يرتكب كبيرة فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ولا يصر على صغيرة، وإن روى وهو كبير مسلم عدل من تحمل فاسقا أو كافرا أو صغيرا قبلت ولا يشترط في الراوي رؤيته من روى عنه، ولا ذكوريته، ولا علمه، ولا عدم عداوته ولا عدم قرابته، ويقبل مجهول العدالة في الأصح ويقبل في الجرح والتعديل واحد في الأصح والجرح مقدم في ثالث، والصحابة عدول في الأصح والصحابي من رأه مسلما في ثالث، ولكيفية روايته مراتب: (قال) فيحمل على السماع.
1 / 147
وأمر ونهى وأمرنا ونهانا ثم أمرنا أو نهينا حجة في الأصح، ثم (من السنة) كعلى عهده فعل، أو (كانوا) حجة في ثالث. ثم التابعي من لقي الصحابة، وقوله أمرنا أو نهينا أو من السنة كالصحابي في وجه وغير الصحابي مستنده أشياء أعلاها. قرأ الشيخ، ثم هو عليه في ثالث، ثم غيره وهو يسمع مع قصد ذلك، فوحده حدثني وأخبرني، ومع غيره ثنا وأنا، وإن شك في سماعه لم تجز الرواية ومع الظن خلاف، وفي جواز إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه والنبي بالرسول خلاف، ثم الحضور، ثم المناولة مع الإجازة، ثم إجازة معين لمعين بمعين، ثم لمعين بعامة، ثم بمجهول، ثم لمجهول في قول، فيقول ثنا وأنا إجازة، وبدونها خلاف، ولا يجوز رواية ما وجد بخطه، ويجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف، وفي إظهار اللفظ بأظهر أو أخفى خلاف، والزيادة من الثقة المنفرد بها
1 / 148
مقبولة، فإن اتحد المجلس فخلاف، ويجوز حذف بعض الخبر في الأصح، ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وحبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه، ويقبل مرسل الصحابي، وفي غيره خلاف
فرع: الكتاب والسنة فيهما الأمر وهو استدعاء اتحاد الفعل بقول ونحوه وفي شرط علو واستعلاء أقوال ولا يشترط كون الآمر أمرا إرادته في الأصح، والمجرد منه عن قرينة للوجوب في أصح الأقول، وفي مقتضى النهي بعده أقوال، وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة.
والأمر المطلق للتكرار في الأصح وإذا علق على علة ثانية وجب تكراره
1 / 149