ومنها: البيع لا يصح بالإشارة، ولا بد فيه من اللفظ، إلا بيع المعاطاة، فإن فيه ثلاث روايات. هل يصح بلا لفظ، أو لا يصح؟ أو يصح في الشيء اليسير، وهو الذي اختاره القاضي، والله أعلم.
ومنها: الشهادة بالإشارة، لا تصح على الصحيح، ويحتمل أن تصح فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته.
ومنها: النكاح بالإشارة، قال في "الفروع": "وينعقد نكاح الأخرس بالإشارة المفهومة، نص عليه" ووالله أعلم.
ومنها: الوصية فأما الأخرس الذي لا تفهم إشارته، والصحيح الذي يقدر على الكلام، لا تصح الوصية منهما بالإشارة. وهل تصح من المثل لسانه بها؟ الصحيح عدم الصحة، وجزم به في "الوجيز"، ولنا احتمال بالصحة، وهو متجه.
ومنها: إذا حلف، لا تكلمه، فأشارت إليه لم يحنث على الصحيح، وجزم به في "الوجيز".
ومنها: إذا أشار إلى الصيد في الإحرام وهو محرم ضمنه، جزم به في "المقنع"، و"الوجيز"، وأكثر أصحاب الإمام أحمد.
ومنها: العتق، تقوم الإشارة فيه مقام النطق، ذكره ابن عقيل في "الفصول".
ومنها: الإقرار، فهل يصح بالإشارة، فذكر ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة فيه قائمة مقام النطق، والله أعلم.
ومنها: الإقرار، فهل يصح بالإشارة، فذكر ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة فيه قائمة مقام النطق، والله أعلم.
ومنها: الطلاق، وجزم ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة قائمة مقام اللفظ، واستدل عليه بصحة أمان المسلم الكافر بالإشارة، قاله ابن رجب في "شرح البخاري"، وهذا غريب.
ونقل عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي في رجل قيل له:"أطلقت امرأتك؟ فأومأ برأسه، قيل له: كم؟ فأمسك ثلاثا". قال: لا شيء إلا أن يتكلم. قال ابن رجب في "شرح البخاري": "وذهب طائفة من العلماء إلى وقوعه بالنية المحددة، فالإشارة مع النية أولى".
وأما عدد الطلاق، فهل يكفي فيه الإشارة، فإذا قال: أنت طالق، وأشار بثلاث أصابعه ونوى الثلاث؟ فقال قتادة: "تبين منه بإشارته وظاهره أنه أوقع الثلاث بالإشارة مع النية"، وعند الشافعي وأبي عبيد هو كما لو نوى الثلاث ولم يتلفظ بها، ولا عبرة بإشارته، وكذا قال أكثر أصحابنا، وقد توقف أحمد في هذه المسألة، وحكى فيها خلافا، قال في رواية مهنا في رجل قال لامرأته: أنت طالق وأشار بثلاث أصابع، فقال: قد اختلفوا في هذه، فقال بعضهم: هي ثلاث، وقال بعضهم: هي واحدة.
وروى أبو عبيد بإسناده عن الليث عن الحكم قال: طلق رجل امرأته فأمسكوا بفيه، فأشار بأصابعه الثلاث، فأجمعوا أنه ما تكلم به، ولو قال: أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث، ولم يتلفظ بطلاق، فقال النخغي والشافعي لا تطلق، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه إن لم يتكلم بلسانه فأرجو أن لا يدخل عليه وإن عقد عليه قلبه، نقله عنه حرب، ومفهومه أنه إن أراد طلاقها طلقت.
قال الشعبي في رجل قال لامرأته: أنت هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث: "إن نوى طلاقها فهو مانوى"، وللشافعي في هذه الصورة ثلاثة أوجه: إحداها: لا يقع به شيء.
والثاني: يقع به واحدة.
والثالث: يقع به الثلاث، وهو قول القفال وغيره.
بخلاف ما إذا قال: أنت ولم يقل هكذا، وأشار بأصابعه مع النية، لأن قوله: "أنت" ليس من ألفاظ الطلاق.
وإذا قال: أنت هكذا، فقد تكلم بجملة تامة، فسر اسم الإشارة بالطلاق، مع إشارته بأصابعه.
وللشافعية أن إشارة الناطق كناية، إن نوى بها الطلاق وقع كالأخرس.
ومذهب مالك أنه إذا أشار بالطلاق إشارة مفهومة عنه، مع نيته بقلبه فإنه يقع بالكتابة رواية واحدة المسألة الثانية: الكتابة منها: أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، ويجوز له كتابة القرآن، ذكره بعض أصحابنا، والله أعلم.
ومنها: الأمان يصح بالكتابة، وهو الذي ظاهر في كلام الأصحاب، لأنهم قالوا: يصح بكل ما دل عليه، فدخل فيه الكتابة.
ومنها: البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه، والله أعلم.
ومنها: الوصية إذا كتبها بخطه صحت، جزم به الأصحاب، وهو نص أحمد، نقل حرب عن أحمد أنه سئل عن رجل ثقل لسانه، وكتب وصيته وقرأت، وقال برأسه: نعم. هل يشهدون عليه؟ قال: لا أدري، فظاهر هذا التوقف عنه، والصحيح عن الصحة، ولنا قول بعدم الصحة.
1 / 3