إذا قال: إن قمتِ، أو قعدتِ، أو إن دخلتِ فأنت طالق، فقامت طلقت، ولو بعده بزمن، لأنها على التراخي، ولا يتكرر بتكراره، جزم به في "الفروع"، والله أعلم.
ومنها:: إذا قال: إذا أكلت رمانة، أو إن أكلت نصفها فأنت طالق، فأكلت رمانة فثنتان، واختار الشيخ تفي الدين بن تيمية وحدة.
ومنها: إذا قال: إن حضتِ فأنت طالق، فهي مثل"إذا". وإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، طلقتا بإقراره بالحيض، ولو لم تحيضا، وإن ادعته وأنكر طلقت دون ضرتها، كقوله: إن أضمرت بغضي فادعته، بخلاف دخول الدار.
وإن قال: إن حضتما فأنتما طالقتان، فادعتاه طلقتا إن صدقهما، وإن كذب واحدة طلقت وحدها.
وإن قال لأربع، فادعيته وصدقهن، طلقن، وإن كذب واحدة طلقت وحدها.
ومنها: إذا قال: أن قمت، فتارة يكون بفتح الهمزة، وتارة لا، فإن كان بفتح الهمزة شرط من العامي، وقيل: يقع إذا كان وجد ك "نحوي"، وقيل: إن نوى مقتضاه، وفيه - في الترغيب - وجه يقع "إذن" ولو لم يوجد كتطليقها لرضاء أبيها، وأطلق جماعة عن أبي بكر فيها يقع إذن.
ولو بدل "إن" ك "هي"، وفي "الكافي": يقع إذن ك "إذ"، وفيه احتمال ك "أمس"، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: إن قمت، إن قعدت، لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم، قدمه في "الفروع"، وذكر القاضي إنه ك "الواو"، وعنه تطلق بأحدهما، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: إن كنت حاملا بذكر، فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فاثنتين، فوضعتهما، فثلاث.
وإن قال: "إن كان" مكان "كنت" لم تطلق وإن قال: إن كنت حاملا، وهذه المسألة مشهور في كتب أصحاب الإمام أحمد.
ومنها: إذا قال ل "عمرة": إن طلقتك، فحفصة طالق، ثم قال ل "حفصة": إن طلقتك ف "عمرة" طالق، فحفصة هنا كعمرة هناك، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: إذا كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته، طلقت، ولا يتكرر الطلاق بتكرار الكلام، ويكون ذلك على التراخي.
وهذه القاعدة يدخل فيها مسائل كثيرة في الطلاق والأيمان والعتق، ولا تخفى على الطالب إذا عرف أصلها مما قررناه، فإن العلماء ذكروا مسائل كثيرة من فروع هذه القاعدة، وغالبها في باب تعليق الطلاق بالشروط، والله الموفق.
القاعدة الثامنة والثلاثون
قاعدة: "متى" من أدوات الشرط، وليست للتكرار، وقيل: بلى وهي على التراخي.
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة: إذا قال: متى قمت فأنت طالق، فقامت طلقت، جزم به الأصحاب. وهل يتكرر الطلاق بتكرار القيام؟ في المسألة وجهان، أطلقهما في الفروع، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: متى لم أطلقك، فأنت طالق، فمضى ما يمكنه طلاقها فيه، ولم يطلقها طلقت، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: متى حضت، أو متى حملت، أو متى ولدت، طلقت إذا، أو ولدت أو حملت، ولا يتكرر ذلك بتكرار الحمل على الصحيح، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: متى كلمت زيدا، وحكمها حكم ما سبق.
ويدخل في هذه القاعدة مسائل كثيرة من هذا الباب، ومن باب الأيمان والعتق أيضا، والله الموفق.
القاعدة التاسعة والثلاثون
قاعدة: "مَنْ" أيضا من أدوات الشرط، وليست للتكرار، فهل هي للفور أو على التراخي؟ قولان.
إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة: إذا قال: من قامت فهي طالق، فمتى قامت طلقت، ولا يتكرر بتكراره، جزم به في "الفروع" وغيره. وهل يكون على الفور؟ جزم في "الفروع" أنه على التراخي، ويمكن أن يكون مبنيا على الخلاف في الأصل، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: من حاضت، أو من حملت، أو من ولدت، أو من طهرت. ولا يخفى أمر ذلك عليك، وكذا إذا قال: من رأت الهلال وسائر التعاليق.
ومنها: من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق، فأخبرته به امرأتان، طلقت الأولى منهما، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة، فتطلق وحدها، وإن قال: من أخبرتني بقدومه فهي طالق، فكذلك عند القاضي، وعند أبي الخطاب: يطلقان. ولا يخفى عليك فروع هذه القاعدة أيضا هنا، وفي الأيمان والعتق، والتدبير.
القاعدة الأربعون
قاعدة: أي أيضا من أدوات الشرط، وليست للتكرار، وهل هي على التراخي، إلا أن تضاف إلى شخص إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة: إذا قال: أي وقت قمت فأنت طالق، فأي وقت قامت طلقت، ولا يتكرر بتكرار القيام، والله أعلم.
1 / 17