بعد ما حكم بوجوب كونها في صورة اشتباه القبلة إلى الجهة التي صلى إليها المجبورة ضرورة ظهور اقتضاء التعريض مراعاة المشترك في الصحة على التقديرين فهما؟ أمكن لا ان إذا لم يمكن بل يظهر بالتأمل فيما ورد من كيفيتها في النصوص السابقة ان الشارع لاحظ فيها ذلك في أكثر أفعالها بل لعل امره بالتشهد والتسليم فيها وبايقاعها بعده منه (أيضا) لحصول الصحة معه على كل حال من التقديرين اما على النافلة فواضح واما على الجبرية فليس فيه سوى كون التشهد و التسليم الأولين في غير محلهما سهوا ولا يضر فيه ولا ينافيه تكبيرة الافتتاح وان كان هو ركنا تفسد زيادته لكنه اغتفره (بالش) هنا كما اغتفره في غير مقام ترجيحا لجانب النافلية على الجزئية لمشروعية نظيره بالنسبة إلى الثاني في الجماعة مثلا بخلاف الأول فإنه لم تشرع نافلة من غير تكبير على أنه قد يمنع افساد زيادته هنا لو صادف النقص من حيث القصد به إلى افتتاح صلاة جديدة فلا يكون زيادة ركن في تلك الصلاة كما أشرنا سابقا إلى نظيره كما أنه قد (يق) ان المراد كونها صلاة جعلها (الش) معرضا لكل منها ولا يكون صلاة الا بالافتتاح بالتكبير فتدبر انتهى أقول إذا حكمنا بكونها صلاة مستقلة على كل تقدير كما صرح به في أول كلام قبل؟ وسيصرح به بعد ذلك (أيضا) فلا وجه لمراعاة احكام الجزئية والمشترك في الصحة على كل تقدير ولا يحتاج إلى الاعتذار عن السلم والتكبير بما ذكر إذ لا يكون صلاة مستقلة الا بذلك ولا يقتضى ذلك أن يكون المنافى بينها وبين الصلاة مبطلا لأنه (واقع) بين الصلاتين لا في أثناء الصلاة ودعوى حمل كلامه على إرادة الجزئية الحقيقة على تقدير النقص مدفوعة بأنه مصرح بكونها مستقلة فلا وجه لهذه الدعوى مع أن العذر بكون السلم سهوا في غير محله لأنه عمدي كما أشرنا إليه سابقا وكذا الاعتذار عن التكبير فإنه مأتي به بأمر الشارع فلا وجه للحكم بكونه زيادة في أثناء الصلاة وبالجملة مع الحكم بالاستقلال لا حاجة إلى الاعتذار ولا دليل على وجوب مراعاة المشترك في الصحة على تقديري النقص والتمام أعني الفرض والنقل فان قلت إن مقتضى قاعدة البدلية مراعاة جميع احكام المبدل منه وهي على تقدير الاستقلال بدل عن الأخيرتين فيجب رعاية اثار الجزئية قلت أولا ليس في الاخبار التعبير بالبدلية حتى يراعى احكامها الا ان (يق) يستفاد من قوله (ع) فان كنت أتممت كانتا هاتان نافلة وإن كنت نقصت كانتا هاتان تمام صلاتك ونحو ذلك فان أقل مراتب التمامية البدلية وكذا قوله (ع) أتم ما ظننت أنك نقصت وثانيا نقول مجرد البدلية لا يقتضى ذلك إذ لا ينافي ان يكون امر أجنبي بدلا عن امر اخر فمقتضى اطلاق البدل عدم رعاية احكام المبدل وما اشتهر بينهم من عموم المنزلة والبدلية لا دخل له بما نحن فيه إذ ذلك انما هو إذا منزل شيئا منزلة شئ اخر في الحكم كان يقول الطواف بالبيت صلاة مثلا لا مثل المقام الذي جعل شيئا واجبا عوض شئ اخر فإنه لا يقتضى اجراء احكامه عليه وثالثا نقول مقتضى ذلك ليس أزيد من اجراء احكام الأخيرتين على صلاة الاحتياط بمعنى وجوب كونها مستقبل القبلة وساترا للعورة ونحو ذلك ولا يستفاد من ذلك أن المنافى بين الصلاة والاحتياط (مبطل صح) إذ ليس هذا من احكام المبدل فان قلت من اثار الركعتين الأخيرتين ان الحدث بينهما وبين ما سبق من الصلاة مبطل فكذا بالنسبة إلى صلاة الاحتياط التي هي بدل عنهما قلت إن الحدث كان مبطلا من جهة كونه واقعا في الأثناء والمفروض في المقام انه خرج عن الصلاة بالتسليم فلا وجه لكون الحدث مبطلا (ح) وبعبارة أخرى من اثار الأخيرتين ان الحدث وغيره من المنافيات يقطعهما عن الركعتين السابقتين من حيث كون المصلى بعد في الصلاة والمفروض لما كان خروجه فلا موضوع للقطع نعم لو كان حرمة المنافيات معلقة على ذات الأخيرتين من حيث هي توجه ذلك لكن ليس (كك) فتدبر فتبين انه بناء على الاستقلال لا يراعى الا احكام الصلاة المستقلة ولا ينظر إلى احكام الجزء ولا يتم البدلية في ذلك هذا مقتضى الأصل في المسألة ولكن لا بد من التعرض لكيفيتها واحكامها على التفصيل فنقول من جملة احكامها انه لابد ان يكون بعد التسليم فلا يصح قبله ويدل عليه مضافا إلى استلزام الزيادة في الصلاة الأخبار الدالة على ذلك مع أنه لا خلاف فيه (أيضا) بل الظاهر الاجماع عليه وما يحكى عن الوافي من أنه يظهر من الاخبار انه مخير بين الوصل والفصل في الركعات الاحتياطية ليس خلافا في المقام لأنه راجع إلى التخيير بين البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط وعلى هذا البناء لا خلاف ولا اشكال ولا يبعد الحكم بالبطلان إذا أتى بها قبل السلم سهوا (أيضا) لكون الزيادة في الصلاة فمجرد التكبير مبطل للصلاة الا ان يرجع إلى السهو عن السلم فتدبر ومنها انه يجب فيها النية ولا تكفى الاستدامة الحكمية؟ لكونها صلاة مستقلة محتاجه إليها ولو كانت في الصورة (كك) بل هي مقتضى المعرضية للنافلية و (الظ) انه لا خلاف في ذلك بل عن الدرة السنية الاجماع عليها نعم حكى في المستند عن الراوندي انه حكى عن بعض الأصحاب انها لا تحتاج إلى النية والتكبيرة لكن (الظ) انه مخالف في أصل كونها مستقلة في الصورة معرضة للنافلية فلا ينبغي الاشكال فيها بعد الحكم باستقلالها صورة وان كانت تتمة على تقدير النقصان ودعوى انها على هذا القول اما جزء أو نافلة والجزء لا يحتاج إلى نية مستقلة ولا يجب النافلة فلو اكتفى بالاستدامة كفى لأنها ان كانت جزء في الواقع كفاها الاستدامة وإلا فلا تجب مدفوعة بما ذكرنا سابقا من أن (الش) جعل جزئيتها على هذا الوجه بمعنى انه شرط في قابليتها للجزئية استقلالها في الصورة وصحتها على تقدير النافلية (أيضا) هذا في أصل اعتبار النية واما كيفياتها من الأدائية والقضائية إذا كانت جابرة لصلاة القضاء أو إذا فاق الوقت عن اتيانها في الوقت وان كانت المجبورة أداء فان قلنا بعدم اعتبارها في المجبورة فكذا في الجابرة لكن يظهر من بعضهم اطلاق اعتبارها في المقام ولعل القايل يعبرها في المجبورة (أيضا) وان قلنا اعتبارها في المجبورة (فالظ) اعتبارها في المقام (أيضا) لكن يظهر من صلى الله عليه وآله الجواهر عدم الاعتبار وان قلنا به في المجبورة ولا وجه له ومن ذلك يظهر الحال بالنسبة إلى نية النيابة ونحوها واعتبارها
صفحہ 15