Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi
ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي
ناشر
دار الفكر
اصناف
ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَهَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ بِالْاغْتِسَالِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، إِلَّا إِذَا تَذَكَّرَتْ وَقْتَ خُرُوجِهَا مِنَ الْحَيْضِ فَتَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَرَّةً.
وَإِنْ أَرْبَعَةً فِي عَشَرَةٍ، تُصَلِّي أَرْبَعَةً مِنْ أَوَّلِ الْعَشَرَةِ بِالْوُضُوءِ، ثُمَّ بِالْاغْتِسَالِ إِلَى آخِرِ الْعَشْرَةِ. وَقِسْ عَلَيْهِ الْخَمْسَةَ. وَإِنْ سِتَّةً فِي عَشَرَةٍ، تَتَيَقَّنُ بِالْحَيْضِ فِي الْخَامِسِ وَالسَّادِسِ، وَتَفْعَلُ فِي الْبَاقِي مِثْلَ مَا سَبَقَ. وَإِنْ سَبْعَةً فِيهَا، تَتَيَقَّنُ فِي أَرْبَعَةٍ بَعْدَ الثَّلاثَةِ الأُوَلِ بِالْحَيْضِ. وَفِي الثَّمَانِيَةِ، تَتَيَقَّنُ بِالْحَيْضِ فِي سِتَّةٍ بَعْدَ الْأَوَّلَيْنِ. وَفِي التِّسْعَةِ، بِثَمَانِيَةٍ بَعْدَ الْأَوَّلِ.
وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَإِلى الْعِشْرِينَ فِي طُهْرٍ بِيَقِينٍ، ثُمَّ فِي سَبْعَةٍ بَعْدَ الْعِشْرِينَ تُصَلِّي بِالْوُضُوءِ لِلشَّكِّ فِي الدُّخُولِ، وَتَتْرُكُ الصَّلاةَ فِي الثَّلاثَةِ الأَخِيرَةِ لِلتَّيَقُّنِ بِالْحَيْضِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ.
وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تَرَى الدَّمَ إِذَا جَاوَزَ الْعِشْرِينَ - وَلا تَدْرِي كَمْ كَانَتْ - تَدَعُ الصَّلاةَ ثَلاثَةً بَعْدَ الْعِشْرِينَ، ثُمَّ تُصَلِّي بِالْغُسْلِ إِلَى آخِرِ
1 / 87