Zakat on Trade Goods, Shares, and Bonds
زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
[الدراهم] فنأخذ بتقويمها باعتبار الفضة، فالأحظ للفقراء هو ما تبلغ به نصابًا من الذهب أو من الفضة، والعكس بالعكس، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإنما المعتبر قيمة العروض عند تمام الحول (١).
مثال: رجل اشترى عقارًا بمبلغ مليون جنيه وعرضه للتجارة، ودار عليه الحول، فكان سعره ثلاثة ملايين جنيه، فيزكي ثلاثة ملايين، ورجل اشترى بضاعة بمائة ألف، وعندما دار الحول كانت قيمتها خمسين ألفًا، فيزكي خمسين ألفًا، وهكذا، في جميع عروض التجارة: المعتبر قيمة التجارة عند تمام الحول (٢).
تاسعًا: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أُعدَّ للأجرة، ولكن الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول.
فإذا كان التاجر له في مخزنه: دواليب، وآلات، يستخدمها للعمل في تجارته، فلا زكاة فيها إلا إذا أراد بها عروض التجارة، ومثال ذلك: تاجر له: حفارات، ومكائن، وأجهزة يستعملها لإصلاح تجارته، أو له مطابع وآلات، فلا زكاة في هذه الآلات إذا لم يعدها للبيع، وإنما الزكاة في عروض التجارة التي يديرها، إلا إذا أعدها جميعًا للتجارة بحيث نوى أن يبيعها مع عرض التجارة ففيها الزكاة مع عروض التجارة (٣).
_________
(١) انظر: المقنع والشرح الكبير، ٧/ ٦١، والمغني، ٤/ ٢٥٣، والشرح الممتع، ٦/ ١٤٦، ومنار السبيل، ١/ ٢٥٥، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٧٤، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٦٤.
(٢) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ٩/ ٣١٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٧١، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٣) انظر: الفروع، لابن مفلح، ٤/ ٢٠٥، والروض المربع، ٣/ ٢٦٤، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٧٤، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٨٥،وفتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٤٥ - ٣٤٦، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢٠٧.
1 / 24