352

زكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

اصناف

بغير عوض (١).
وقال ابن الأثير: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض (٢).
الهدية: مصدر: أهدى، يهدي، هدية، وهي العطية بغير عوضٍ: تقربًا إلى المهدى إليه، أو صلة أو إكرامًا (٣).
فعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «تهادوا تحابوا» (٤).
الوصية: جمع وصايا، الوصل: وهي تمليك للغير مضاف لما بعد الموت (٥).
الصدقة: العطية التي يبتغى بها المثوبة عند الله تعالى (٦).
وهذه التبرعات تكون صدقة بالنية، فإذا أعطاها المسلم بنية التقرب لله تعالى كانت صدقة تطوع يثاب عليها.
وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي:
١ - العطية: تشمل هذه الأسماء كلها إلا الوصية، فالعطية: ما يُعطى في الحياة بغير عوض، سواء كانت: هبة، أو هدية، أو صدقة.
٢ - كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به.
٣ - الهبة أو العطية أو الهدية: التبرع بماله حال الحياة والصحة،

(١) التعريفات للجرجاني، ومعجم لغة الفقهاء، ص ٤٦٣.
(٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٥/ ٢٣١.
(٣) معجم لغة الفقهاء، ص ٤٦٥.
(٤) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٥٩٤، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، برقم ٨٩٦، والألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ٢٢١، وفي إرواء الغليل، برقم ١٦٠١.
(٥) معجم لغة الفقهاء، ص ٤٧٥.
(٦) التعريفات للجرجاني، ص ١٧٣، ومعجم لغة الفقهاء، ص ٢٤٣.

1 / 357