168

زكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

اصناف

داود، والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي ﷺ: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله (١). قال الحافظ ابن القطان: إسناده صحيح. وخرج أبو داود بإسناد جيد عن أم سلمة ﵂ أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ﵊: «ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزكي فليس بكنز» (٢) ففي هذا الحديث فائدتان جليلتان: إحداهما: اشتراط النصاب، وأن ما لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، ولا يدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب. والفائدة الثانية: أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب. وفيه أيضًا فائدة ثالثة: وهي المقصود من ذكره، وهي الدالة على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن أم سلمة ﵂ سألت عن ذلك كما هو صريح الحديث. ومن ذلك ما ثبت في سنن أبي داود عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ رأى عليها فتخات من فضة، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا. أو ما

(١) سبق تخريجه. (٢) رواه أبو داود في (الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم ١٥٦٤.

1 / 171