زكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
149

زكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

اصناف

بإخراج غير الواجب من الحكمة ما يحصل من إخراج الواجب، وههنا المقصود حاصل فوجب إجزاؤه، إذ لا فائدة في اختصاص الأجزاء بعين، مع مساواة غيرها لها في الحكمة؛ وكون ذلك أرفق: بالمعطي والآخذ، وأنفع لهما، ويندفع به الضرر عنهما؛ فإنه لو تعين إخراج زكاة الدنانير منها شق على من يملك أقل من أربعين دينارًا إخراج جزء من دينار، ويحتاج إلى التشقيص ومشاركة الفقير له في دينار من ماله، أو بيع أحدهما نصيبه، فيستضر المالك والفقير، وإذا جاز إخراج الدراهم عنها دفع إلى الفقير من الدراهم بقدر الواجب فيسهل ذلك عليه، وينتفع الفقير من غير كلفة، ولا ضرر ... وفي جواز إخراج أحدهما عن الآخر نفع محض ودفع لهذا الضرر، وتحصيل لحكمة الزكاة على التمام والكمال، فلا حاجة، ولا وجه لمنعه ..» (١). قال العلامة ابن عثيمين ﵀: «والصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين يعني بالقيمة» (٢). الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب: يباح من ذلك الآتي: ١ - خاتم الفضة؛ لحديث أنس بن مالك ﵁، قال: «كان خاتم النبي ﷺ في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى». وفي لفظ: «... كأني أنظر إلى وبيض خاتمه من فضةٍ، ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر». وفي لفظ: «أن رسول الله ﷺ لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فصٌّ حبشيٌّ، كان يجعل فَصَّهُ مما يلي كفه». وهذه الألفاظ الثلاثة لمسلم، أما ألفاظ البخاري لحديث

(١) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٨، وانظر: الكافي له، ٢/ ١٤٩، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ١٧، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٤٦، ومنار السبيل، ١/ ٢٥٢. (٢) الشرح الممتع، ٦/ ١١٠.

1 / 151