زاد المستقنع في اختصار المقنع

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز d. 968 AH
99

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

الرياض

دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. فصل وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فان جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة "ويسلم وكيل الشراء١ الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه". وإن وكله في بيع فاسد "فباع صحيحا" أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس واقبض حقي من زيد لا ينبغي من ورثته إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه

١في "ب" و"م": المشتري.

1 / 123