زاد المستقنع في اختصار المقنع

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز d. 968 AH
30

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

الرياض

بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. ويسن لإمام١ التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل "ما لم يشق على مأموم". وإذا استأذنت المرأة٢ إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. فصل الأولى بالإمامة الأقرأ "العالم فقه صلاته" ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف٣ ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون٤ "ومن له ثياب" أولى من ضدهم. ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى٥ للرجال ولا صبي لبالغ٦ وأخرس٧ ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا

١ في "ب" و"ج": "للإمام". ٢ في "ب": "امرأة". ٣ في "م" هنا زيادة ليست في جميع النسخ: "ثم الأقدم هجرة". ٤ سقط من "أ": "ومختون". ٥ في "ج": "مشكل". ٦ في "ب" زيادة: "في فرض". ٧ في "م": "ولا أخرس".

1 / 54