135

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

الرياض

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء١
فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء.
وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة"، "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.
ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.

١في "ب" زيادة: والرقيق.

1 / 159