120

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

الرياض

وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه "إلا نفقته١ الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها".

١ في "ب" و"م": بنفقته.
فصل في تصرفات المريض
من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح "ولو مات منه".
وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب١ "ووجع قلب" ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل "والحمى المطبقة" والربع وما قال طبيبان "مسلمان" عدلان أنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها "إذا٢ مات فيه وإن عوفي فكصحيح".
ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه فراش فمن كل ماله والعكس بالعكس.
ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك.

١ في "م" الجنب.
٢ في "م": إن.

1 / 144