60

Year of Refraining and Its Indication on Legal Rulings

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

المقتضي لفعل عمل ما في باب العبادات متى ثبت في حق الأمة فثبوته في حق النبي ﷺ أَوْلَى وأَتَم، لأنه ﷺ كان أتقى هذه الأمة لله على الإطلاق. ومثل هذا يُقَال - أيضًا - في حق السلف الصالح، فإن المعنى المقتضي للإحداث - وهو الرغبة في الخير والاستكثار من الطاعة - كان أَتَمُّ في السلف الصالح؛ لأنهم كانوا أحقُّ بالسبق إلى الفضل وأرغب في الخير ممن أتى بعدهم. وهذا بخلاف غير العبادات من الأعمال، فإن المقتضي لفعلها قد يوجد في حق النبي ﷺ وفي حق السلف، وقد لا يوجد (١). الشرط الثاني: أن يقع هذا التَّرْك منه ﷺ مع تمكنه ﷺ من الفعل، ويحصل ذلك بانتفاء الموانع وعدم العوارض؛ لأنه ﷺ قد يَتْرُك فعلا من الأفعال - مع وجود المقتضي له - بسبب وجود مانع يمنع من فعله. ومن الأمثلة على ذلك: تركه ﷺ جمع القرآن (٢) فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله ﷺ أن الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جُمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت فلما استقر

(١) انظر: الاعتصام (١/ ٣٦٨). (٢) انظر صحيح البخاري ص (١٠٥٦) برقم (٤٩٨٦).

1 / 69