Year of Refraining and Its Indication on Legal Rulings

Mohammed Hussein al-Jizani d. Unknown
16

Year of Refraining and Its Indication on Legal Rulings

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

المطلب الأول تعريف التَّرْكِ وأحكامه وفيه مسألتان: المسألة الأولى: تعريف التَّرْكِ (١): التَّرْكُ لُغَةً: تَرْكُ الشيءَ تَرْكًا وتَرْكَانًا، طرحه وخلَّاه، ويُقال: تركتُ المنزل تركًا، رحلتُ عنه؛ وتركتُ الرجل: فارقته. والتَّرْكُ: عدم فعل المقدور عليه. وأما عدم ما لا قدرة عليه فلا يُسمَّى تَرْكًا، ولذلك لا يُقال: تَرَكَ فلانٌ خَلْقَ الأجسام. وذلك أن التَّرْكُ فعل الضد لأنه مقدور، ولا بد أن يكون كلا الضدين مقدورَين حتى يكون ارتكاب أحدهما تَرْكًا للآخر، فإذا لم يكن أحدهما أو كلاهما مقدورًا لم يصح استعمال التَّرْكِ هناك، فلا يقال: تَرَكَ بقعوده الصعود إلى السماء، ولا تَرَكَ بحركته الاضطرارية حركته الاختيارية.

(١) انظر: المواقف (٢/ ١٦٣) والمصباح المنير ص (٧٤) وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ١٧٤) والمعجم الوسيط ص (٨٤).

1 / 23