وأما أنه ليس هناك مايتعلق الحكم به أو لا؛ فلأنه كان يلزم أن تجب عليه هذه الأفعال، وإن أمكنه الرد من دونها بأن تحصل ذلك الأمر فالذي هو العلة في وجوبها هذه الأفعال مع أنه لا يتمكن من الرد إلا بها بأن لا يحصل ذلك إلا الذي هو، وكان يلزم أن لا يجب عليه، وفي علمنا بخلاف ذلك دليل على أن لا علة لوجوبها إلا ماذكرنا أنه لا يتم الواجب إلا بها.
وأما الأصل الرابع: وهو أن كل ما شاركها في العلة وجب أن يشاركها في الحكم، فالذي يدل على ذلك أن من حق كل مشتركين يشتركا في علة حكم، فالواجب أن يشتركا في ذلك الحكم وإلا عاد على أصل تلك العلة بالنقض [64أ] والإبطال؛ لأن من حق العلة إذا حصلت أن يحصل جهلها بكل حال من الأحوال عن كونها علة، وذلك لا يجوز وهاهنا أصل وفروع، وعلة وحكم.
فالأصل هو هذه الأفعال التي هي القيام، وفتح الباب، وإخراج المال، والفرع: هو النظر، والعلة: هو أنه لا يتم الواجب إلا به، والحكم هو الوجوب، فإذا كان الفرع هو النظر قد شارك الأصل وهذه الأفعال في العلة، وهي كونه لا يتم أداء الواجب إلا به وجب أن يشاركه في الحكم وهو الوجوب.
وأما الدليل الشرعي فهو ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من أن الصلاة الواجبة إذا لم تتم لا بطهور وجب الطهور لأجل وجوب الصلاة، وإنما وجب لكونه وصلة إلى واجب لا يتم إلا به فيجب في كل ما شاركه في الصلة أن يشاركه في الحكم وهو الوجوب، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:
أحدها: أن الصلاة واجبة.
والثاني: أنها إذا لم يتم إلا بالطهور وجب الطهور.
والثالث: إنما وجب لكونه وصلة إلى واجب لا يتم إلا به.
والرابع: أن كلما شاركه في العلة وجب أن يشاركه في الحكم.
أما الأصل الأول: وهو أن الصلاة واجبة فذلك معلوم ضرورة من الدين.
صفحہ 120