یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
سألته عن حب ماء وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء؟ قال (عليه السلام): " لا يصلح " (1).
والجواب أولا: بأنه أخص من المدعى لعدم شمول النهي المستفاد من الروايات ماء الحياض.
وثانيا: بكونه منزلا على ما دون الكر بملاحظة الغلبة، فإن الغالب في الإناء أنها لا تسع الكر.
وثالثا: بأنه لا يصلح للمعارضة لعموم ما دل على عدم انفعال الكر بالملاقاة، وإن كان النسبة بينهما عموم من وجه، لاعتضاد ذلك بعمل المعظم وإعراضهم عن الطرف المقابل، سلمنا ولكن أقله أنه لا رجحان للطرف المقابل أيضا، فيؤول الأمر إلى تساقط العامين بالنسبة إلى مورد الاجتماع فيرجع في حكمه إلى الاصول، لبقائها سليمة عن المعارض.
لا يقال: لا عموم في أخبار الكر بحيث يشمل الأواني؛ لأن الغالب فيها عدم اتساعها الكر، فإن ذلك معارض بالمثل كما أشرنا إليه في ثاني الأجوبة.
ثم اعلم: أنه ربما ينزل كلام المفيد والسلار على ما يوافق المذهب المشهور، فيستظهر بذلك الإجماع على عدم الفرق حسبما ادعيناه، كما في المدارك (2) والرياض (3) والمناهل (4) وغيره، وأول من فتح هذا الباب العلامة في المنتهى، فقال:
" والحق أن مرادهما بالكثرة هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي تسقى منها الدواب، وهي غالبا تقصر عن الكر " (5).
ثم تبعه بعده صاحب المدارك (6) وسلك هذا المسلك بعدهما صاحب الرياض (7) وولده الشريف في المناهل (8)، وكتابه الآخر (9) الحاضر عندنا الآن، ونسبه في الرياض (10) إلى الشيخ الذي هو تلميذ المفيد، وحكاه صاحب الحدائق عن بعض مشايخه المحققين من متأخري المتأخرين فاستبعده قائلا: " بأنه لا يخفى بعد ما استظهره (قدس سره) كما يظهر
صفحہ 109