یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
جنابة، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " (1). ومنها: ما في التهذيب والاستبصار في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: " اغسل الإناء " الخ (2).
ومنها: ما في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به، قال: " يغسل سبع مرات " (3).
ومنها: ما في الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح للوضوء منه؟ قال: " لا " (4).
ومنها: ما في التهذيب والاستبصار عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟
قال (عليه السلام): " يهريقهما ويتيمم إن شاء " (5).
ومنها: ما في التهذيب عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال (عليه السلام): " يهريقهما جميعا ويتيمم " (6).
ومنها: ما في التهذيب عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا ولغ الكلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف " (7).
ومنها: ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
صفحہ 108