یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة بالحسن بن صالح الثوري إلا أنها في حكم الصحيح بوجود ابن محبوب في سندها، الذي هو من أصحاب الإجماع، ولي فيها بعد تأمل يأتي وجهه في مسألة تحديد الكر.
ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب في باب زيادات المياه، في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " (1).
ومنها: ما رواه في التهذيب أيضا في باب آداب الأحداث، في الصحيح عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: " كر " (2).
وبالجملة: هذا الحكم بملاحظة تظافر الروايات الصحيحة عليه مع انضمام عمل الأصحاب عليها من قطعيات الفقه التي لا يمكن الاسترابة فيها، نعم ربما يوجد في أخبارنا ما يقضي منها بما يخالف ذلك ظاهرا، مثل ما في التهذيب في زيادات باب المياه، في المرسل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان جرتان " (3)، وما رواه في الكافي - في الصحيح - عن زرارة قال: " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ الخ " (4).
ولكن الأمر في ذلك هين بعد ملاحظة سقوط هذا النوع من الأخبار عن درجة الاعتبار، من جهة كونها معرضا عنها الأصحاب كلمة واحدة، مع ملاحظة ظهور احتمال خروجها مخرج التقية كما هو واضح في خبر القلتين، لموافقته مذهب الشافعي (5) وأحمد (6) من العامة كما عرفت، مضافا إلى إمكان تطرق التأويل إليها بحمل القلتين أو الراوية أو غيرهما على ما يسع مقدار الكر كما صنعه الشيخ في التهذيب (7)
صفحہ 105