یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
منه، وإن كان الماء غالبا على النجاسة فتوضأ منه، واغتسل " (1).
وأنت خبير بأن التعويل على مجرد ذلك ليس على ما ينبغي، مع إمكان حمله على غلبة الوصف على حد حذف المضاف، بقرينة سائر الروايات المصرحة باعتبار الغلبة أو التغير في الوصف، كما في رواية الفقه الرضوي: " إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته " (2)، ومرسلة مختلف العلامة: " إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه " (3)، وصدر رواية الشهاب: " إلا أن يغلب الماء الريح فينتن " (4)، ورواية العلاء بن الفضيل: " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (5)، وهكذا إلى آخر الروايات المتقدمة مع أن الاعتماد عليه كما ترى طرح لتلك النصوص أو الظواهر الكثيرة.
فإن قلت: إنما يلزم ذلك لو كانت الروايات المذكورة منافية له وليس كذلك، بعد ملاحظة كون اعتبار الأوصاف فيها واردا من باب الكاشفية دون المدخلية.
قلنا: إنما ينافي ذلك الجمل الشرطية الواردة فيها الظاهرة في العلية وارتباط الجزاء بالشرط ربطا مسببيا بسببه التام كما قرر في محله، وقضية ما ذكر حمل هذه على إرادة مجرد الملازمة، كالتي بين المتلازمين المتساويين أو المختلفين في العموم والخصوص وهو كما ترى مما لا وجه له ولا داعي إليه أصلا، مع ما ذكرنا من احتمال اعتبار الإضمار فيما ذكر، ولا ينبغي لأحد أن يعارض ذلك باحتمال التجوز في القضايا المذكورة.
أما أولا: فلأنها أظهر في إفادة السببية بمراتب شتى من ظهور ما ذكر في عدم الإضمار.
وأما ثانيا: فلصيرورة هذا الظاهر موهونا بقلته في الغاية، وإعراض الأكثر الأشهر عنه فلا يعبأ به جدا، ولا أنه صالح للمعارضة، مع أن ظاهر سياق مجموع الروايات
صفحہ 87