یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
لا داعي إلى الحكم بالنجاسة في تلك الصورة.
نعم، في جملة من الروايات ما يوهم في ابتداء النظر عدم الفرق بين ما لو كان التغير عن عين النجاسة أو عن مجاورتها ومرور رائحتها، كالنبوي المتقدم (1)، والأولى من روايتي دعائم الإسلام (2)، ورواية الشهاب (3) بما في ذيلها، ورواية حريز (4)، وروايتي محمد بن إسماعيل (5) الواردتين في البئر، ولكن ليس شئ منها بشئ.
أما النبوي فللقدح في سنده أولا، ودلالته ثانيا.
أما الأول: فلما عرفت من كونه عاميا مرسلا وإن ادعي كونه متواترا، ولا جابر له في خصوص المقام لما عرفت من ذهاب الأصحاب إلى خلاف ما اقتضاه إطلاقه أو عمومه، بل ولو فرضنا سنده صحيحا لسقط عن الاعتبار في خصوص هذا الحكم، بملاحظة إعراض الأصحاب عنه من هذه الجهة وعدم الاعتناء به.
وأما الثاني: فلمنع عموم أو إطلاق في الرواية بحيث يشمل المبحوث عنه أيضا؛ فإن " شيئا " في قوله: " لا ينجسه شئ، " لايراد منه ما يصدق عليه الشئ في الخارج كائنا ما كان، وإن كان عاما من جهة وقوعه في سياق النفي، بل يراد به بملاحظة تركيب الكلام وتضمنه للفظ " ينجسه " جميع الأفراد مما كان من سنخ المتنجس، كما أنه لو قال لأحد: " ما أكلت اليوم شيئا "، لا يتناول ذلك العام ما ليس من أفراد المأكول أصلا، بل هو عام في خصوص أفراد المأكول، فيكون حاصل تقدير الرواية: أنه لا ينجسه شئ من المنجسات، فيكون قوله: " إلا ما غير لونه " الخ استثناء عن الشئ بهذا المعنى، وحاصله: إلا متنجس غير لونه الخ.
ولا ريب أنه بهذا المعنى لا يتناول نظائر المقام ولو فرضناه عاما، بناء على القول بكون الموصولات من العمومات؛ إذ العام إنما يشمل أفراده بعد الفراغ عن إحراز فرديتها له، وكون مرور الرائحة إلى الماء من النجاسة وتغيره بالمجاورة منجسا له مما
صفحہ 74