یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
فيه الريح فتوضأ " (1).
ومنها: ما في الاستبصار من الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: " لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن أنتن، فإن انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (2).
ومنها: ما في التهذيب من الصحيح أو الحسن بالحسين بن الحسن بن أبان عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت؟
قال: " إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب " (3).
ومنها: ما في الاستبصار في القوي أو الصحيح بياسين بن ضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: " إن تغير فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " (4)، ومن قوله: " وكذلك الدم " يمكن استفادة حكم اللون أيضا كما لا يخفى.
ومنها: ما في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير [به] " (5)، ومثله ما في التهذيب (6).
ومنها: ما في الاستبصار في الحسن عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: " ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير [الماء] (7) " و (8).
صفحہ 67