یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
غلب كثرة الماء فهو طاهر " (1).
ومنها: ما في زيادات التهذيب عن العلاء بن فضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها، " قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (2).
ومنها: ما في نوادر الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (3) بناء على أن المراد باستبانة الدم في الماء استبانة أثره، ولا يكون إلا باللون فتأمل.
والظاهر أنه مما لا مدخل له في المقام بعد ملاحظة أن السؤال وقع عن كون إصابة الدم الإناء صالحا للحكم بتنجس الماء وعدمه، فأجابه الإمام (عليه السلام) بأن المعيار في ذلك تبين الدم في الإناء، أي الماء الذي فيه، بمعنى العلم بوقوعه فيه ومجرد العلم بإصابته الإناء غير كاف لكونه أعم، فلعله لم يتعد عن خارج الإناء إلى داخله، والذي يرشد إليه وقوع السؤال بعد ذلك عن صورة العلم بوقوع الدم في الإناء، فقال: " وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا " (4)، ومن هنا ضعف ما فهمه الشيخ عن تلك الرواية من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم.
وأما ما عدا ذلك فالكل صريح في الدلالة على المطلب، وما فيها من التكاثر والتظافر إن لم يفد العلم بالصدق فلا أقل من إفادته الوثوق، مضافا إلى أن فيها ما هو صحيح - على الصحيح - كما أشرنا إليه، ومنه رواية علاء بن الفضيل (5) ورميها بالضعف - كما صنعه المحقق الخوانساري (6) على ما عرفت سابقا - من جهة اشتمال سندها
صفحہ 64