منها: ما عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه، طعمه ولونه وريحه " (1).
ومنها: ما عن الكتاب المذكور (2) أيضا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " إذا مر الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر "، رواه شيخنا في الجواهر مرسلا (3).
ومنها: ما عن الفقه الرضوي: " كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات، إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته، فإن غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر " (4).
ومنها: ما في مختلف العلامة في جملة احتجاجات ابن أبي عقيل على عدم انفعال الماء بالملاقاة، رواه مرسلا قال: " وسئل الصادق (عليه السلام) عن القربة والجرة (5) من الماء سقط فيهما فأرة أو جرذ أو غير ذلك فيموتون فيها، فقال: " إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها رطبة " (6) وفي نسخة اخرى طرية.
ومنها: ما في الوسائل في الصحيح - على الصحيح - عن الثقة الجليل محمد ابن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات، عن محمد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) أسأله فابتدأني، " فقال: إن شئت إسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قلت: أخبرني، قال:
جئت تسألني عن الغدير تكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قال: " نعم "، قال:
توضأ من الجانب الآخر، إلا أن يغلب الماء الريح فينتن، وجئت تسأل عن الماء الراكد، فإن لم تكن فيه تغير وريح غالبة قلت: فما التغير؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه (7)، وكلما
صفحہ 63